للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الجملة فقد دلت نصوص السنة الصحيحة على أن المصيب عند الله واحد في مسائل الحلال والحرام المختلف فيها، ومن أظهرها: ((إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس)) يقول ابن رجب: ((كلام النبي (يدل على أن هذه المشتبهات، من الناس من يعلمها، وكثير منهم لا يعلمها، فدخل فيمن لا يعلمها نوعان: أحدهما: من يتوقف فيها لاشتباهها عليه. والثاني: من يعتقدها على غير ما هي عليه. ودلّ الكلام على أن غير هؤلاء يعلمها ومراده أنه يعلمها على ماهي عليه في نفس الأمر من تحليل أو تحريم، وهذا من أظهر الأدلة على أن المصيب عند الله في مسائل الحلال والحرام المشتبهة المختلف فيها واحد عند الله، وغيره ليس بعالم بها بمعنى أنه غير مصيب لحكم الله فيها في نفس الأمر وإن كان يعتقد فيها اعتقاداً يستند فيه إلى شبهة يظنها دليلاً، ويكون مأجوراً على اجتهاده مغفوراً له خطؤه)) (١) .

وكذلك الحديث الصحيح: ((إذا حاصرت أهل حصن فسألوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله فإنك لا تدري ما حكم الله فيهم، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك)) (٢) فدلَّ الحديث على أن لله تعالى حكماً معيناً، يصيبه من يصيبه، ويخطئه من يخطئه.

ثم إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم خطَّأ بعضهم بعضاً، ونظر بعضهم في أقاويل بعض، ولو كان قولهم كله صواباً عندهم لما فعلوا ذلك (٣) . وقال غير واحد من الصحابة كابن مسعود (٤)


(١) انظر: جامع العلوم والحكم ص ٨٨.
(٢) هو جزء من حديث طويل أخرجه مسلم في كتاب الجهاد، باب تأمير الإمام الأمراء، عن سليمان بن بريدة عن أبيه.
(٣) انظر: جامع بيان العلم وفضله ٢ / ٨٤ وقد عقد ابن البرّ فصلاً كاملاً نقل فيه آثار الصحابة.
(٤) هو عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي، أبو عبد الرحمن، من فقهاء الصحابة، توفي سنة ٣٢ هـ.

انظر ترجمته في: أسد الغابة ٣ / ٣٨١، الأعلام ٤ / ١٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>