للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا تقرر هذا، فإن هذا المصطلح وضع للدلالة على أكثرية رواة من نقل المسألة عن الإمام أحمد، ولا سبيل إلى معرفة ذلك إلا لمن اطلع على رواية من رواها وذلك ما تحقق للخلال دون غيره (١) ، فهو من نتاج جمعه وسبره لتلك المسائل.

٢ أن الخلال استخدم هذا المصطلح في كتابه «الجامع» ، وهو كتاب كبير وضخم، لم يصل إلى أيدي الباحثين منه إلا القليل، وقد عثرت على هذا المصطلح (رواه الجماعة) في كتابه: «أهل الملل والردة والزنادقة وتارك الصلاة والفرائض من كتاب (الجامع) (٢) في مواضع منه، كقوله: «والذي أختار من قول أبي عبد الله ما روى عنه الجماعة» (٣) .

وقوله: «والذي أذهب إليه مما أختار على ما رواه عنه الجماعة وبالله التوفيق» (٤) .

وقوله: «والعمل على مارواه الجماعة ... » (٥) .

وقوله: «ثم روى عنه هؤلاء الجماعة ... » (٦) . وغيرها (٧) .


(١) ٩٥) هناك من اعتنى بجمع مسائل الإمام في عصر الخلال كما ذكر ذلك الذهبي، وهو محمد بن أبي عبد الله الهمداني، قال الخلال عنه: «جمع مسائل الإمام أحمد وغيرها، سبعين جزءاً» . انظر الطبقات، ١/٣٣٢، وسير أعلام النبلاء، ١١/٣٣١، والمنهج الأحمد، ٢/٤٣.
(٢) ٩٦) حققه د/ إبراهيم السلطان.
(٣) ٩٧) أهل الملل، ١/٨٣.
(٤) ٩٨) أهل الملل، ١/١٠٠.
(٥) ٩٩) أهل الملل، ١/٢٨٠.
(٦) ١٠٠) أهل الملل، ١/٣٠١.
(٧) ١٠١) انظر: أهل الملل، ١/١٦٩، ٣١١.
... ولم أقف على هذا المصطلح في ما طبع من الجامع غير أهل الملل من الجامع، وهي (الترجل) و (الوقوف) و (أحكام النساء) .

<<  <  ج: ص:  >  >>