للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م) وقال في مسألة صفة الدية المغلظة (١) : «فنقل الجماعة: أبو الحارث، وبكر بن محمد، وحرب، وابن منصور أنها أرباع ... » .

ن) وقال في مسألة إلحاق الطفل المسبي مع أحد أبويه لأحدهما في الدين (٢) : «نقل الجماعة، منهم: صالح، والميموني، وابن إبراهيم إذا سبي مع أحد أبويه فهو مسلم. فظاهر هذا أنه تابع للسابي في الدين ... قال أبو بكر: ما رواه الكوسج قول أول، والعمل على ما رواه الجماعة أنه مسلم» .

س) قال في مسألة إذا خير زوجته فاختارت زوجها فهل يقع الطلاق؟ (٣) : «فنقل الجماعة، منهم: أبو الحارث، وأبو طالب، والمشكاني (٤) : لا يقع الطلاق. ونقل ابن منصور أنها طلقة رجعية. قال أبو بكر: العمل على مارواه الجماعة» .

فهذه النقول الكثيرة (٥) تدل دلالة واضحة لا لبس فيها على أن مصطلح (رواه الجماعة) غير محدد بعدد، أو معين بذوات كما قرره بعض متأخري الأصحاب.

٢ جاء في كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة، لأبي يعلى (٦) ، في مواطن منه تؤيد ما سبق تقريره، منها:


(١) ١٧٩) الروايتين، ٢/٢٧٠.
(٢) ١٨٠) الروايتين، ٢/٣٦٨.
(٣) ١٨١) الروايتين،٢/١٥٠.
(٤) ١٨٢) هكذا في المطبوع، وهو موهم، فالمشكاني هو أبو طالب، ولعل صواب العبارة: «وأبو طالب المشكاني» . انظر: الطبقات، ١/٣٩.
(٥) ١٨٣) ولمزيد من الأمثلة انظر: الروايتين، ١/١٤٠، ٢٠٤، ٣١٦، ٣١٧، ٣٤١، ٢/١١، ٣٦، ٦٧، ٧٢، ٩٨، ١٢١، ١٤١، ١٥٥، ١٨٢، ٢٥٥، ٢٦١، ٢٧٧، ٣١.
(٦) ١٨٤) حقق عواض العمري منه (كتاب الحج) في رسالة علمية، وهو المراد هنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>