للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

..» .

٥ جاء في المغني، لابن قدامة في مواطن ما يؤكد ذلك، ومنها:

أ) قال في مسألة دفع الزكاة للقريب الوارث كالأخوين اللَّذين يرث أحدهما الآخر (١) : «ففيه روايتان: أحدهما: يجوز لكل واحد منهما دفع زكاته إلى الآخر، وهي الظاهرة عنه، رواها عنه الجماعة، وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم، وإسحاق بن منصور ... » .

ب) وقال في مسألة الرجل يطلق امرأته ويختلفان في المتاع (٢) : «قال أحمد في رواية الجماعة، منهم: يعقوب بن بختان ... » .

٦ جاء في شرح العمدة، لابن تيمية ذكر هذا المصطلح في مواطن دون تحديد كما سلف، ومنها:

أ) قال ابن تيمية (٣) : «وإن كان هناك حائل يمنع رؤيته، وهو أن يكون دون مطلعه ومنظره سحاب أو قتر، يجوز أن يكون الهلال تحته قد حال دون رؤيته؛ فالمشهور عن أبي عبد الله رحمه الله أنه يصام من رمضان، ويجزئ إذا تبين أنه من رمضان، ولا يجب قضاؤه. نقله عنه الجماعة، منهم: ابناه، والمَرُّوذِي، والأثرم، وأبو داود، ومهنا، والفضل ابن زياد» .

ب وقال في مسألة تبييت النية في صوم رمضان (٤) : «قال في رواية الجماعة: صالح، وعبد الله، وإبراهيم، وابن منصور يحتاج في شهر رمضان أن يجمع في كل يوم على الصوم» .

٧ جاء في أحكام أهل الذمة، لابن القيم (٥) ما نصه: «وقد ذهب بعضهم إلى أنه يرث المسلم الكافر بالموالاة، وهو أحد القولين في مذهب أحمد، نص عليه في رواية الجماعة: حنبل، وأبي طالب والمَرُّوذِي، والفضل بن زياد ... » .


(١) ١٩٧) المغني، ٤/٩٩، وانظر: الشرح الكبير ٧/٢٩٩.
(٢) ١٩٨) المغني، ١٤/٣٣٤.
(٣) ١٩٩) كتاب الصيام من شرح العمدة، بتحقيق زائد النشيري، ١/٧٧.
(٤) ٢٠٠) المرجع السابق، ١/١٩٨، وانظر مسألة إذا احتجم وهو صائم، ١/٤٠٦.
(٥) ٢٠١) بتحقيق د. صبحي الصالح، ٢/٤٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>