للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج) وقال أيضاً (١) : «نقل الجماعة: المَرُّوذِي، وأبو داود، وحرب، والميموني، لا تجوز شهادة بعضهم على بعض ... » . يعني أهل الذمة.

١٠ جاء في شرح الزركشي (٢) عند مسألة التيمم لكل صلاة ما نصه: «هذا هو المذهب المشهور، المعمول به عند الأصحاب من الروايات. مع أن القاضي في التعليق لم يحك به نصاً، وإنما قال: أطلق أحمد القول في رواية الجماعة: أبي طالب، والمَرُّوذِي، وأبي داود، ويوسف بن موسى أنه يتيمم لكل صلاة، ومعناه: لوقت كل صلاة ... » .

١١ ما جاء في القواعد والفوائد الأصولية (٣) في مسألة طلاق الصبي: « ... عن أحمد رحمه الله في ذلك روايتان. إحداهما لا يقع حتى يبلغ. نقل أبو طالب: لا يجوز طلاقه حتى يحتلم. والأصحاب على وقوع طلاقه. وهو المنصوص عن الإمام في رواية الجماعة. منهم صالح، وعبد الله، وابن منصور، والحسن بن ثواب (٤) ، والأثرم، وإسحاق بن هانئ، والفضل بن زياد، وحرب، والميموني» .

١٢ جاء في الإنصاف (٥) ، حين ذكر رواية من ملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب فهو غني قال: «ونقلها الجماعة عن أحمد، قلت: نقلها الأثرم، وابن منصور، وإسحاق بن إبراهيم، وأحمد بن هاشم الأنطاكي (٦)


(١) ٢٠٩) النكت، ٢/٢٨١.
(٢) ٢١٠) على مختصر الخرقي، بتحقيق: د. عبد الله الجبرين، ١/٣٥٩.
(٣) ٢١١) لابن اللحام، ص ٢٦.
(٤) ٢١٢) هو الحسن بن ثواب، أبو علي الثعلبي، المخرمي، كان الإمام أحمد يأنس به، وكان عنده عن أحمد مسائل مشبعة، توفي سنة ٢٦٨هـ. الطبقات، ١/١٣١ وما بعدها، والمنهج الأحمد، ١/٢٥٥ وما بعدها.
(٥) ٢١٣) للمرداوي، والمطبوع مع المقنع والشرح الكبير، بتحقيق: د. عبد الله التركي، ٧/٢١٧، ٢١٨، وانظر ٢٢/١٣٤، ١٣٥.
(٦) ٢١٤) هو أحمد بن هاشم بن الحكم بن مروان الأنطاكي، نقل عن أحمد مسائل كثيرة حساناً، وكان شيخاً جليل القدر.

... الطبقات، ١/٨٢، والإنصاف، ٣٠/٤٠٦، والمنهج الأحمد، ٢/٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>