للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن عروة بن الزبير: "أن عبد الرحمن بن عبد القاري وكان في عهد عمر بن الخطاب مع عبد الله بن الأرقم على بيت المال أن عمر خرج ليلة في رمضان فخرج معه عبد الرحمن بن عبد القاري فطاف بالمسجد وأهل المسجد أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط؛ ... وفيه: قال: وكان يقول إذا فرغ من لعنه الكفرة وصلاته على النبي واستغفاره للمؤمنين والمؤمنات ومسألته: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ربنا ونخاف عذابك الجد ان عذابك لمن عاديت ملحق. ثم يكبر ويهوى ساجدا" (١) .

فثبتت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، في قنوت الوتر بفعل الصحابة رضوان الله عليهم.

المسألة التاسعة: ما الحكم إذا سها عن قنوت الوتر؟

عن الحسن البصري رحمه الله: "إذا نسي القنوت في الفجر فعليه سجدتا السهو" (٢) .

عن شريك عن ابن أبي ليى قال: سئل عن رجل سها فقنت فقال: هذا سهى فأصاب" (٣) .

عن ابن جريج عن عطاء قال: "من رأى القنوت فلم يقنت فعليه سجدتا السهو" (٤) .

قال أبوداود رحمه الله: "سمعت أحمد سئل عن رجل نسي القنوت؟ قال: إن كان ممن تعوّد القنوت فليسجد سجدتي السهو"

وقال أبوداود: "سمعت أحمد قال: سألت ابن علية عن الرجل ينسى القنوت في الوتر؟ فقال: لاشيء عليه.

قال أحمد: وسألت هشيماً قال: يسجد سجدتي السهو" (٥) .

عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: "قرأت على أبي، قلت: من ترك القنوت ساهياً؟ قال يسجد إذا كان ممن يقنت." (٦) .


(١) صحيح. سبق تخريجه.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/٣١٨) ، في السند هشيم ثقة كثير التدليس والإرسال، وقد عنعن.
(٣) المصنف ابن أبي شيبة (٢/٣١٨) . وإسناده حسن.
(٤) المصنف لابن أبي شيبة (٢/٣١٨) ، في السند ابن جريج ثقة يدلس ويرسل، وقد عنعن.
(٥) مسائل أبي داود لأحمد بن حنبل ص١٠٢
(٦) مسائل عبد الله لأبيه أحمد بن حنبل ص٩٤، المسألة رقم (٣٣٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>