للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله تعالى: (إنا نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم ((١) .

ومن آثارهم الوقف بعد مماتهم (٢) .

ومن السنة:

١ - ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: " أصاب عمر بخيبر أرضا فأتى النبي (فقال: " أصبت أرضاً لم أصب مالاً قط أنفس منه، فكيف تأمرني به؟ قال: إن شئت حبّست أصلها وتصدّقت بها. فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب، ولا يورث، في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقاً غير متمول فيه " (٣) .

٢ - ما رواه أبو هريرة -رضي اللَّه عنه- أن رسول الله (قال: " إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له " (٤) .

... والصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقف، دون نحو الوصية بالمنافع المباحة لندرتها.

قال النووي -رحمه الله تعالى-: " وفيه دليل لصحة أصل الوقف، وعظيم ثوابه " (٥) .

أما الإجماع:

فقد قال القرطبي -رحمه اللَّه-: " إن المسألة إجماع من الصحابة، وذلك أن أبا بكر، وعمر، وعثمان، وعلياً، وعائشة، وفاطمة، وعمرو بن العاص، وابن الزبير، وجابراً، كلهم وقفوا الأوقاف، وأوقافهم بمكة والمدينة معروفة مشهورة " (٦) .


(١) ... سورة يس: ١٢.
(٢) ... ينظر: تفسير القرآن العظيم ٣/٥٦٦.
(٣) ... أخرجه البخاري في الشروط، باب الشروط في الوقف (ح٢٧٣٧) ، ومسلم في الوصية، باب الوقف (ح١٦٣٢) .

(٤) ... الحديث أخرجه مسلم في الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته (ح١٦٣١) .
(٥) ... شرح صحيح مسلم للنووي ١١/٨٥.
(٦) ... تفسير القرطبي ٦/٣٣٩.
... وانظر: آثار الصحابة رضي الله عنهم: مخرجة في المستدرك ٤/٢٠٠، وسنن الدارقطني ٤/٢٠٠، وسنن البيهقي ٦/١٦٠، والمحلى ٩/١٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>