للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللَّه-: " ومعلوم أن الكعبة أفضل وقف على وجه الأرض، ولو كان تغييرها وإبدالها بما وصفه (واجباً لم يتركه، فعلم أنه كان جائزاً، وأنه كان أصلح لولا ما ذكره من حدثان عهد قريش بالإسلام، وهذا فيه تبديل بنائها ببناء آخر، فعلم أنه جائز في الجملة، وتبديل التأليف بتأليف آخر هو أحد أنواع الإبدال " (١) .

وقال ابن قاضي الجبل: " هذا الحديث دل على مساغ مطلق الإبدال في الأعيان الموقوفات للمصالح الراجحات " (٢) .

وإذا كان هذا في أصل الوقف، ففي وصفه، وهو الشرط فيه من باب أولى.

٢ - ما رواه جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه: " أن رجلاً قام يوم الفتح فقال: يا رسول اللَّه، إني نذرت لله إن فتح اللَّه عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين، قال: " صلّ هاهنا " ثم أعاد عليه، فقال: " صلّ هاهنا" ثم أعاد عليه، فقال: " شأنك إذن " (٣) .


(١) ... مجموع فتاوى ابن تيمية ٣١/٢٤٤.
(٢) ... المناقلة بالأوقاف ص١٠٠.
(٣) ... الحديث أخرجه أبو داود في الإيمان والنذور، باب من نذر أن يصلي ببيت المقدس (ح٣٣٠٥) ، وأحمد ٣/٣٦٣، وأخرجه الحاكم في المستدرك في النذور ٤/٧٦، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وسكت عنه الذهبي، وصححه أيضاً ابن دقيق العيد. انظر: التلخيص الحبير ٤/١٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>