للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا ثبت هذا في أصل الوقف، ففي وصفه وهو الشرط فيه من باب أولى.

٤ - ما رواه عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه قال: "حملت على فرس في سبيل اللَّه، فأضاعه الذي كان عليه، فأردت أن أشتريه منه، وظننت أنه بائعه برخص، فسألت عن ذلك النبي (فقالت: " لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم واحد، فإن العائد في صدقته كلكلب يعود في قيئه " (١) .

فوله: " فأضاعه ": يقتضي أن الذي كان عنده قصّر في حقه حتى ضعف فبيع، لضياعه وضعفه، ولم ينكر الرسول (ذلك، وإنما نهى عمر رضي اللَّه عنه عن شرائه، لكونه تصدق به.

والظاهر من الحمل في سبيل اللَّه: أن المراد بذلك حقيقة الحبس، بل هو المتبادر من السبيل خصوصاً وقد سماه صدقة في قوله: " ولا تعد في صدقتك"، ولفظ الصدقة من ألفاظ الوقف، كما في حديث عمر في الوقف " فتصدق بها عمر " (٢) ، فالتمسك بذكر الهبة، لمشابهة ارتجاع الوقف للهبة، لما في ذلك من الارتجاع في العين بعد خروجها (٣) ، فإذا جاز الإبدال في أصل الوقف، فكذا في شرطه.


(١) ... الحديث أخرجه البخاري في الهبة، باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته (ح٢٦٢٣) ، ومسلم في الهبات، باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به (ح١٦٢١) .
(٢) ... سبق تخريجه ص١٣.
(٣) ... الأثر أخرجه الفاكهي ٥/٢٣١. ينظر: فتح الباري ٣/٤٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>