للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الرابع: أنه يصرف إلى مستحقي الزكاة.

... وهذا وجه عند الشافعية (١) .

قال النووي الشافعي في بيان أقوال الشافعية في مصرف ريع الوقف إذا انقرض الموقوف عليه: وفي مصرفه أوجه.... الرابع: إلى مستحقي الزكاة (٢) .

دليل هذا القول:

استدل لهذا القول بقوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين (الآية (٣) ، والوقف صدقة وقد أطلقها الواقف من غير تقييد.

مناقشة الدليل:

إن الآية محمولة على الفرض، والألف واللام فيها للعهد لا للعموم، أما صدقة التطوع فإن مصرفها الأقربون، بدليل أن أبا طلحة لما أطلق صدقته قال له النبي (: " أرى أن تجعلها في الأقربين " (٤) .

القول الخامس: أن الوقف يرتفع ويرجع ملكاً للواقف.

وهو ضعيف للحنفية (٥) ، وقول عند الشافعية (٦) ، ورواية عند المالكية (٧) ، والحنابلة (٨) .

قال ابن عابدين الحنفي: " لو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة فهي وقف بلا خلاف إذا لم يعين إنساناً، فلو عين وذكر مع لفظ الوقف لفظ صدقة بأن قال: صدقة موقوفة على فلان جاز ويصرف بعده إلى الفقراء، ثم ذكر بعده عن المنتقى أنه يجوز ما دام فلان حياً، وبعده يرجع إلى ملك الواقف، أو إلى ورثته بعده " (٩) .

وقال النووي الشافعي: " إذا انقرض المذكور فقولان: أحدهما: يرتفع الوقف ويعود ملكاً للواقف، أو إلى ورثته إن كان مات " (١٠) .


(١) ... انظر: روضة الطالبين ٥/٣٢٦.
(٢) ... روضة الطالبين٥/٣٢٦.
(٣) ... التوبة: ٦٠.
(٤) ... سبق تخريجه ص١٢.
(٥) ... ينظر: البحر الرائق ٥/٢١٤، وحاشية ابن عابدين ٤/٣٤٩.
(٦) ... ينظر: روضة الطالبين ٥/٣٢٦.
(٧) ... ينظر: الكافي لابن عبد البر ٢/١٠١٤.
(٨) ... ينظر: الفروع ٤/٥٩٠، والإنصاف ٧/٣٣.
(٩) ... حاشية ابن عابدين ٤/٣٤٩.
(١٠) ... روضة الطالبين ٥/٣٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>