للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبهذا قال بعض الحنفية (١) ، وهو الصحيح في المذاهب الثلاثة: المالكية (٢) ، والشافعية (٣) ، والحنابلة (٤) . واستدلوا على ذلك بما يأتي:

١ - ما ثبت في الصحيحين (٥) أن النبي (بعث إلى هرقل عظيم الروم بكتاب يدعوه فيه إلى الإسلام، وفيه قول الله تعالى: (يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئًا ولا يتخذ بعضنا بعضًا أربابًا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ((٦) .

وكان (يكتب في صدر كتبه إلى أهل النواحي بسم الله الرحمن الرحيم، وهي آية من كتاب الله تعالى (٧) .

فإذا جاز للكافر أن يمس كتابًا فيه آيات من القرآن، فإنه يدل على جواز ذلك للمحدث من باب أولى (٨) .

٢ - أن النهي عن المس على غير طهارة إنما ورد في المصحف خاصة، وكتب العلم لا يصدق عليها اسم المصحف، فلا تثبت لها حرمته (٩) ، لعدم قصد القرآن بالمس، وإنما المقصود غيره (١٠) .

القول الثاني:


(١) حاشية ابن عابدين، ١/٣٢٠.
(٢) الذخيرة، ١/٢٣٧؛ الزرقاني على خليل، ١/٩٤؛ الشرح الصغير، ١/٢٢٥.
(٣) غير أن الشافعية قيدوا الجواز في كتب التفسير خاصة في الأصح من مذهبهم: بأن لا يكون القرآن أكثر من التفسير، فإن كان أكثر من التفسير حرم مسه؛ لأنه في معنى المصحف.
انظر: المهذب، ١/٣٢، روضة الطالبين، ١/١٩١، مغني المحتاج، ١/٣٧.
(٤) الإقناع، ١/٤١، منتهى الإرادات، ١/٢٧؛ الروض المربع، ١/١٢٦.
(٥) صحيح البخاري، ١/٩، صحيح مسلم، ٥/١٦٥.
(٦) آل عمران، آية، ٦٤.
(٧) انظر: شرح العمدة، ص، ٣٨٦.
(٨) انظر: المغني، ١/١٤٨، الشرح الكبير، ١/٩٥.
(٩) انظر: المجموع، ١/٧٥-٧٦؛ مغني المحتاج، ١/٣٧، المغني، ١/١٤٨، الشرح الكبير، ١/٩٥.
(١٠) انظر: الذخيرة، ١/٢٣٧، الشرح الصغير، ١/٢٢٥، المهذب، ١/٣٢، الكافي، ١/٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>