للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيبين مالك أن الجمع بين هذين الحديثين ممكن؛ وذلك بجعل حديث عائشة رضي الله عنها أصلا، فيقطع في ربع دينار فصاعدا، وكذا فيما قيمته ذلك كذلك) (١) (؛ فكأنه ذهب إلى أن الرسول (أراد بالبيضة ما يبلغ قيمتها ربع دينار فأكثر، كبيض الحديد لا بيض الدجاج وما ماثله، وكذا الحبل لعله يرى أن منها ما يساوي النصاب المقرر أو يزيد عليه كحبل السفينة وشبهه، وبذلك يزول التعارض) (٢) (.

المطلب الثاني: الجمع ببيان اختلاف المحل أو الحال


(١) انظر: الموطأ (١٥١٨) ، والمدونة ٦/ ٢٨٥٢، ٢٨٥٣.
(٢) انظر: الشيرازي: اللمع ٩، والقرطبي: الجامع لأحكام القرآن ٦/ ١٦٠، ١٦١، وابن حجر: الفتح ١٢/ ١٠٨، ١٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>