للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب السابع: الجمع بين الخبرين لتعارضهما في العموم والخصوص الوجهي

إذا كان الخبران المتعارضان بينهما عموم وخصوص وجهي، وذلك بأن تلتقي دلالتهما العامة والخاصة على شيء، وينفرد أيضاً كل منهما في شيء آخر، فإنه والحال كذلك نخصص عموم الأول بالخصوص الكائن في الثاني، ثم نعكس؛ أي: نخصص عموم الثاني بالخصوص الوارد في الأول، ولا يتأتى العمل بأحدهما معيناً من غير مرجح لما في ذلك من التحكم) (١) ومن الأمثلة على ذلك: أن مالكاً قال في المدونة: "قال رسول الله (: {من نسي صلاة فليصلها حين يذكرها} ) (٢) قال: ومن ذكر صلاة نسيها فليصلها إذا ذكرها في أية ساعة كانت من ليل أو نهار عند مغيب الشمس أو عند طلوعها، قال: وإن بدا حاجب الشمس فليصلها، قال: وإن غاب بعض الشمس فليصلها إذا ذكرها ولا ينتظر، وذلك أن رسول الله (قال: {من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها} ، قال مالك: فوقتها حين يذكرها فلا يؤخرها عن ذلك") (٣) (.

ولمسلم عن أنس بن مالك (: (من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها)) (٤) (.

فيعارض ذلك أخبار أخرى تفيد انه لا تجوز الصلاة أيّاً كانت فريضة مقضية، أو سنة، أو نافلة، في أوقات معينة بإطلاق منها:

ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله (قال: {لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها} ) (٥) (.


(١) انظر: المحلي: شرح الورقات ٥٩، والمارديني: الأنجم الزاهرات ١٩٨، والشنقيطي: مذكرة أصول الفقه ٣٢٢.
(٢) وأخرجه أيضا: مالك في الموطأ (٢٤) ، والبخاري (٥٩٧) ، ومسلم (٣١٤/ ٦٨٤) .
(٣) ١/ ١٥٣، ١٥٤، وانظر أيضا: ابن رشد: بداية المجتهد ١/ ١٢٣.
(٤) ٣١٥/ ٦٨٤) .
(٥) أخرجه: مالك في الموطأ (٥١٥) ، والبخاري (٥٨٥) ، ومسلم (٢٨٩/ ٨٢٨) ، وكلهم بلفظه.

<<  <  ج: ص:  >  >>