للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبناء على ذلك أثبت مالك أن نهي النبي (ههنا لا يناط بكل صلاة لزمت المصلي بوجه من الوجوه، وإنما استثنى قضاء الصلوات المفروضة إذا فاتت لناسٍ في أي وقت ذكرها، أو لنائم حينما يستيقظ، وبذلك أكد أن النهي في هذه الأوقات يختص بالنوافل سواء كانت تفعل لسبب كتحية المسجد أم لغير سبب) (١) (.

المطلب الثامن: الجمع ببيان المقيد للمطلق

إذا تعارض خبران وكان أحدهما مطلقاً والثاني مقيدا، فإنه يجمع بينهما باتفاق العلماء بحمل المطلق على المقيد) (٢) (؛ لكنهم اختلفوا في الحالات التي يجوز فيها الحمل من عدمه) (٣) (، وكما لا يخفى عليك فإن المجال لا يتسع لذكرها ومناقشتها ههنا؛ ولكنَّ الذي يعنينا في هذا المقام ذكر أمثلة تطبيقية تبين مذهب مالك في الجمع ببيان المقيد للمطلق، وذلك فيما يأتي:

روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي (قال: {الطفل لا يُصلى عليه، ولا يرث، ولا يورث حتى يستهل} ) (٤) (.


(١) انظر: مالك: المدونة ١/ ١٥٣، ١٥٤، والشافعي: الرسالة ٣١٦- ٣٣٠، والأم ١/ ٩٧، ٩٨، والخطابي: معالم السنن ١/ ٢٥٠، وابن رشد: بداية المجتهد ١/ ١٢٣، ١٢٤، وابن قدامة: المغني ٢/ ١٠٧، وابن الهمام: فتح القدير ١/ ٢١٧- ٢٣٩، والكحلاني: سبل السلام ١/ ١١١- ١١٤، والشوكاني: نيل الأوطار ٢/ ٢٥- ٢٨.
(٢) انظر: العضد: شرح المختصر ٢/ ٣١٤، وابن النجار: شرح الكوكب المنير ٤/ ٦٧٥، ٦٧٦.
(٣) انظر: الشيرازي: اللمع ٤٣، ٤٤، وابن قدامة: روضة الناظر ٢/ ٧٦٥- ٧٦٩، والقرافي: شرح تنقيح الفصول ٢٦٦- ٢٦٨، وبحر العلوم: فواتح الرحموت ١/ ٣٦١- ٣٦٨، والشوكاني: إرشاد الفحول ١٦٤- ١٦٦.
(٤) أخرجه: الترمذي (١٠٣٢) واللفظ له، وابن ماجه (١٥٠٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>