للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غير أن مالكاً رجح حديث عائشة رضي الله عنها لموافقته ظاهر قوله تعالى: (فاستبقوا الخيرات () (١) وقوله تعالى: (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم () (٢) (.) (٣) (

ومنها: أن مالكاً أخذ بالأخبار التي تدل على أنه لا يجوز الاستعانة بالكافرين في القتال؛ لأنها ليس فيها جعل سبيل لهم على المؤمنين، وقد قال الله تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا () (٤) (، وترك ما يخالفها من أخبار) (٥) (.

الوجه الثاني: ما رُجِّحَ لموافقته حديث آخر) (٦) (: ومن أمثلة ذلك: ما روي عن أبي موسى (أن النبي (قال: {لا نكاح إلاّ بولي} ) (٧) (.

فيعارضه: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله (قال: {الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها} ) (٨) (.

وقد رجح مالك حديث أبي موسى (؛ لأنه يؤكد غلبة الظن بقصد مدلوله حديث عائشة رضي الله عنها أيضا، أن رسول الله (قال: {أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل} [ثلاث مرات] ) (٩) (.) (١٠) (


(١) من الآية ١٤٨ من سورة البقرة.
(٢) من الآية ١٣٣ من سورة آل عمران.
(٣) انظر: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ٤/٢٠٣، والزركشي: البحر المحيط ٦/١٧٦.
(٤) من الآية ١٤١ من سورة النساء.
(٥) انظر: مالك: المدونة ١/٤٧٦، ٤٧٧، ٢/٧١٨، ومسلم (١٥٠/ ١٨١٧) ، والبيهقي: السنن الكبرى ٩/٣٧، ٥٣، والحازمي: الاعتبار ٣٢٣- ٣٢٥، وابن قدامة: المغني ٨/٤١٤، ٤١٥، والنووي: صحيح مسلم بشرحه ١٢/ ١٩٨، ١٩٩، والكحلاني: سبل السلام ٤/ ٤٩، والشوكاني: نيل الأوطار ٧/ ٢٢٣، ٢٢٤.
(٦) انظر: الشيرازي: اللمع ٨٥، والحازمي: الاعتبار ٣١، ٣٢، والآمدي: الإحكام ٤/ ٤٨٣، والعبادي: الآيات البينات ٤/ ٣٠٨.
(٧) أخرجه: أبو داود (٢٠٨٥) ، والترمذي (١١٠١) ، وابن ماجه (١٨٨١) ، وكلهم بلفظه.
(٨) تقدم تخريجه، انظر رقم ٢٣٤.
(٩) تقدم تخريجه، انظر رقم ٢٣٣.
(١٠) انظر: الموطأ (١١٠٥) ، والمدونة ٢/ ٩١٧، ٣/ ١٢٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>