للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: الحديث الذي أشار إليه السرخسي قد روي عن جماعة من الصحابة مرفوعاً وموقوفاً، فمن ذلك (١) :-

١- ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص (٢) أن رسول الله (قام فخطب الناس، فقال: من ولي يتيماً له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة.

وفي لفظ: قال (٣) : قال رسول الله (: احفظوا اليتامى في أموالهم لا تأكلها الزكاة.

وفي لفظ آخر: أن رسول الله (قال (٤) : ألا من ولي يتيماً له مال فليتجر له فيه ولا يتركه تأكله الزكاة.

وفي لفظ: قال (٥) : قال رسول الله (: ابتغوا اليتامى في أموالهم لا تأكلها الزكاة.

٢-ما رواه أنس بن مالك قال (٦) :قال رسول الله (: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة.

٣-ما رواه يوسف بن ماهك (٧) أن رسول الله (قال: ابتغوا في مال اليتيم أو في أموال اليتامى لا تذهبها أو لا تستهلكها الصدقة.

قال البيهقي (٨) : هذا مرسل.

٤- ما رواه - أيضاً - عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال (٩) : قال رسول الله (: في مال اليتيم زكاة.

وأما الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين والتي تدل على وجوب الزكاة في مال اليتيم فكثيرة منها:-


(١) للوقوف على طرق ما روي في المسألة من أحاديث وآثار والحكم عليها يرجع – ضرورة – إلى: الدراية (١/٢٤٩) وتلخيص الحبير (٢/١٥٧) وتحفة الأحوذي (٣/٢٣٨) .
(٢) انظر: سنن الدارقطني (٢/١١٠) .
(٣) انظر: سنن الدارقطني (٢/١١٠) .
(٤) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (٤/١٠٧) ، (٦/٢) .
(٥) انظر: المعجم الأوسط للطبراني (١/٢٩٨) .
(٦) انظر: المعجم الأوسط للطبراني (٤/٢٦٤) .
(٧) انظر: مصنف عبد الرزاق (٤/٦٦) والسنن الكبرى للبيهقي (٤/١٠٧) ، (٦/٢) .
(٨) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (٤/١٠٧) .
(٩) انظر: سنن الدارقطني (٢/١١٠-١١٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>