للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٥٦- ويُسن لَهُ اَلْقَصْرُ لِلصَّلَاةِ اَلرُّبَاعِيَّةِ إِلَى رَكْعَتَيْن ١.

١٥٧- وله الفطر برمضان٢.


١ قرر الشيخ أن رخص السفر مترتبة على وجود حقيقة السفر الذي يسمى سفرا، دون التقيد بمسافة معينة، لعدم ورود الدليل على التحديد، كما قرر أن المسافر إذا أقام بموضع لا ينوي فيه قطع السفر فإنه مسافر، وإن نوى إقامة أكثر من أربعة أيام.
وقرر أيضًا أنه يترخص المسافر وإن كان هائمًا أو تائهًا لا يقصد جهة معينة أو يطلب ضالة.
وقرر أنه لا تشترط نية الجمع ولا نية القصر، بل إذا وجد العذر المبيح لهما جاز ذلك، ولو لم ينوِ.
كما لا يشترط في الجمع الموالاة، بل متى وجد العذر جاز الجمع.
"المختارات الجلية، ص: ٤٧-٤٩".
٢ في "ط": "في رمضان".

<<  <   >  >>