للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٦٣- ومن شرطها١:

١- فِعْلُهَا فِي وَقْتِهَا٢.

٢- وَأَنْ تَكُونَ بِقَرْيَةٍ٣.

٣- وَأَنْ يَتَقَدَّمَهَا خُطْبَتَانِ.

١٦٤- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا خَطَبَ:

اِحْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ: "صبَّحكم ومسَّاكم".

وَيَقُولُ: "أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ اَلْحَدِيثِ كِتَابُ اَللَّهِ، وَخَيْرَ اَلْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ اَلْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ بدعةٍ ضلالة" رواه مسلم٤.


= "الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة ... " ضعيف، والأصل أن المملوك حكمه حكم الحر في جميع العبادات البدنية المحضة، التي لا تَعَلُّق لها بالمال. "المختارات الجلية، ص: ٥٠".
١ في "ط": "شروطها".
٢ ذكر الشيخ أن وقت الجمعة يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى آخر وقت الظهر، فإن فات الوقت أو أدرك المسبوق منها أقل من ركعة قضى بدلها ظهرا. "نور البصائر، ص: ٢٠".
٣ قرر الشيخ أنه لم يصح في اشتراط الأربعين في الجمعة والعيدين شيء. "المختارات الجلية، ص: ٥٠".
٤ أخرجه مسلم "٨٦٧".

<<  <   >  >>