للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١٩٤- وتجهيز الميت، بِغَسْلِهِ١ وَتَكْفِينِهِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَحَمْلِهِ وَدَفْنِهِ، فَرْضُ كِفَايَةٍ،

١٩٥- قَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ" ٢.

١٩٦- وَقَالَ: "نَفْسُ اَلْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَاَلتِّرْمِذِيُّ٣.

١٩٧- وَالْوَاجِبُ فِي اَلْكَفَنِ: ثَوْبٌ يَسْتُرُ جَمِيعَهُ، سِوَى رَأْسِ المحرم، ووجه المحرمة٤.

١٩٨- وصفة الصلاة عليه:


١ في "ب، ط": "كتغسيله".
٢ أخرجه البخاري "١٨٢/٣"، ومسلم "٩٤٤".
٣- أخرجه أحمد "٤٤٠/٢، ٤٧٥، ٥٠٨"، والترمذي "١٠٧٨، ١٠٧٩"، وابن ماجه "٢٤١٣"، والدارمي "٢٦٢/٢"، والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين.
٤ قال الشيخ في "نور البصائر ص ٢٢": وينبغي أن يتولى تغسيله عارف بأحكام الغسل، أمين، ثم بعد تغسيله يكفن الرجل في ثلاث لفائف بيض، يلف في كل واحدة منها، ويجعل الحنوط على منافذه ومواضع سجوده، وبين أكفانه، والمرأة تكفن في إزار ورداء وخمار ولفافتين.

<<  <   >  >>