للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَلَا يُخْرِجُ فِي اَلصَّدَقَةِ هَرِمَةً وَلَا ذَاتَ عوار١.

وفي الرقة٢ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ: رُبْعُ اَلْعُشْرِ.

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا تِسْعُونَ وَمِائَةٌ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.

وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ اَلْإِبِلِ صَدَقَةُ اَلْجَذَعَةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ اَلْحِقَّةُ، وَيُجْعَلُ مَعَهَا شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين دِرْهَمًا.

وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ اَلْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ اَلْحِقَّةُ، وَعِنْدَهُ اَلْجَذَعَةُ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ اَلْجَذَعَةُ، وَيُعْطِيهِ اَلْمُصَّدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ. رواه البخاري٣.

٢١٤- وَفِي حَدِيثِ مُعَاذٍ: أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةٍ: تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَة٤، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ: مُسِنَّةً٥، رَوَاهُ أَهْلُ اَلسُّنَن٦.


١ ذات العوار، قيل: هي العوراء، وقيل: هي المعيبة.
٢ الرِّقَة: الدراهم المضروبة من الفضة، جمعها: رقات ورقون.
٣ رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ "٣١٦/٣، ٣١٧".
٤ ما تم له سنة، وسمي تبيعا؛ لأنه يتبع أمه في المسرح.
٥ ما تمَّ له سنتان، وسميت بذلك لزيادة سنها.
٦ أخرجه أبو داود "١٥٧٨"، والترمذي "٦٢٣" وحسنه، والنسائي "٢٦/٥"، وابن ماجه "١٨٠٣"، والحاكم "٣٩٨/١"، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.

<<  <   >  >>