للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢١٨- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا١ وَدَعُوا اَلثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثلث فدعوا الربع" رواه أهل السنن٢.


١ ليست في "ب، ط".
٢ أخرجه أبو داود "١٦٠٥"، والترمذي "٦٤٣"، والنسائي "٤٢/٥"، وابن حبان "موارد ٤٩٨"، والحاكم "٤٠٢/١"، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. قال في التلخيص: رواه أحمد وأصحاب السنن الثلاث وابن حبان والحاكم من حديث ابن أبي حثمة، وفي إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن دينار الراوي عن سهل، قال البزار: وقد تفرد به، وقال ابن القطان: لا يعرف حاله، قال الحاكم: وله شاهد رواه البزار من طريق ابن لهيعة. وله شاهد بإسناد متفق على صحته أن عمر بن الخطاب أمر به. والمراد بالحديث: أن على جباة الزكاة الذين يبعثهم الإمام أت يتركوا لأصحاب الزروع والثمار ثلث الزكاة أو ربعها حسب المصلحة ليفرقوه بأنفسهم على أقاربهم وجيرانهم ونحوهم.

<<  <   >  >>