للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢٢١- ويجب فيه: ربع العشر.

٢٢٢- وَمَنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ وَمَالٌ لَا يَرْجُو وُجُودَهُ، كَاَلَّذِي عَلَى مُمَاطِلٍ أَوْ مُعْسِرٍ لَا وَفَاءَ لَهُ، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ١.

٢٢٣- وَإِلَّا، فَفِيهِ اَلزَّكَاةُ.

٢٢٤- وَيَجِبُ اَلْإِخْرَاجُ مِنْ وَسَطِ اَلْمَالِ.

٢٢٥- وَلَا يُجْزِئُ مِنْ اَلْأَدْوَنِ.

٢٢٦- وَلَا يَلْزَمُ اَلْخِيَارُ٢ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهُ.

٢٢٧- وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مرفوعًا: "في الركاز الْخُمْس" متفق عليه٣.


= المعدة للكراء إذا لم تجب الزكاة في أقيامها، فإنها تجب في أجرتها وريعها في الحال، ولا يشترط أن يحول الحول على الأجرة، بل تجعل كربح التجارة ونتاج السائمة. "المختارات الجلية، ص: ٥٦". كما بيَّن الشيخ: أن بيت الإنسان وعقاره الذي يقتنيه والفرش والأواني التي يستعملها، والحيوانات-غير الإبل والبقر والغنم- فلا زكاة فيها إلا إذا كانت للتجارة فتزكى زكاة عروض. "نور البصائر، ص: ٢٥".
١ قرر الشيخ أن الزكاة في مثل هذه الأموال لا تجب إلا إذا قبضها وحال عليها الحول بعد قبضها. "المختارات الجلية، ص: ٥٥".
٢ الخيار: الأعلى والأجود.
٣ أخرجه البخاري "٣٦٤/٣"، ومسلم "١٧١٠".
الركاز: هو الكنز الجاهلي يوجد في بطن الأرض، فالركاز خاص بما يكون مدفونًا.

<<  <   >  >>