للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غُمَّ عليكم فاقدروا له" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ١.

وَفِي لفظٍ: "فَاقْدُرُوا لَهُ٢ ثَلَاثِينَ"، وَفِي لَفْظٍ: "فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ" رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ٣.

٢٤٣- وَيُصَامُ بِرُؤْيَةِ عَدْلٍ لِهِلَالِهِ٤، وَلَا يُقْبَلُ فِي بَقِيَّةِ اَلشُّهُورِ إِلَّا عَدْلَانِ.

٢٤٤- وَيَجِبُ تَبْيِيتُ اَلنِّيَّةِ لِصِيَامِ اَلْفَرْضِ.

٢٤٥- وَأَمَّا اَلنَّفْلُ فَيَجُوزُ بِنَيَّةٍ من النهار.

٢٤٦- وَالْمَرِيضُ اَلَّذِي يَتَضَرَّرُ بِالصَّوْمِ، وَالْمُسَافِرُ، لَهُمَا اَلْفِطْرُ وَالصِّيَامُ٥.

٢٤٧- وَالْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ، يَحْرُمُ عَلَيْهِمَا اَلصِّيَامُ، وَعَلَيْهِمَا القضاء.


= بعد بلوغها ... "المختارات، ص: ٥٩، ٦٠".
١ أخرجه البخاري "١١٣/٤"، ومسلم "١٠٨٠".
٢ زيادة من: "ب، ط".
٣ أخرجه البخاري "١١٩/٤"، ومسلم "١٠٨١".
٤ زيادة من: "ط".
٥ صَوَّب الشيخ، أن المسافر لا يلزمه الصيام في كل أحواله، ولو اليوم الذي يعلم أنه يقدم فيه قبل وصوله للإقامة. "المختارات الجلية، ص: ٦١".

<<  <   >  >>