للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢٨٣- وَأَمَّا فِدْيَةُ اَلْأَذَى:

إِذَا غَطَّى رَأْسَهُ، أَوْ لَبِسَ اَلْمَخِيطَ، أَوْ غَطَّتْ اَلْمَرْأَةُ وَجْهَهَا، أَوْ لبست القفازين، أو استعمال اَلطِّيبَ، فَيُخَيَّرُ بَيْنَ:

١- صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ،

٢- أَوْ إِطْعَامِ سِتَّةِ مَسَاكِينَ،

٣- أَوْ ذَبْحِ شَاةٍ.

٢٨٤- وَإِذَا قَتَلَ اَلصَّيْدَ خُيِّرَ بَيْنَ:

١- ذَبْحِ مِثْلِهِ، إِنْ كَانَ لَهُ مثلٌ مِنَ اَلنَّعَمِ.

٢- وَبَيْنَ تَقْوِيمِ اَلْمِثْلِ بِمَحَلِّ اَلْإِتْلَافِ، فَيَشْتَرِي بِهِ طَعَامًا فَيُطْعِمَهُ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدُّ بُرٍّ، أَوْ نِصْفُ صاعٍ مِنْ غَيْرِهِ،

٣- أَوْ يَصُومُ عَنْ إِطْعَامِ كُلِّ مِسْكِينٍ يَوْمًا.

٢٨٥- وَأَمَّا دَمُ اَلْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ، فَيَجِبُ فيهما ما يجزئ في الأضحية.

٢٨٦- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ، ثَلَاثَةً فِي اَلْحَجِّ، وَيَجُوزُ أَنْ يَصُومَ أَيَّامَ اَلتَّشْرِيقِ عنها١، وسبعة إذا رجع.

٢٨٧- وكذلك حكم:


١ في "ط": "منها".

<<  <   >  >>