للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإمساكه، فإن تعذر رده تعين أرشه١.

٣٤٣- وَإِذَا اِخْتَلَفَا فِي اَلثَّمَنِ تَحَالَفَا، وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا اَلْفَسْخُ٢.

٣٤٤- وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا بَيْعَتِهِ أَقَالَهُ اَللَّهُ عَثْرَتَهُ" رَوَاهُ أبو داود وابن ماجه٣.


١ قال ابن قدامة في "المغني" "٢٢٩/٦": معني أرش العيب: أن يقوم المبيع صحيحًا، ثم يقوم معيبًا، فيؤخذ قسط ما بينهما من الثمن، فنسبته إلى الثمن نسبة النقصان بالعيب من القيمة، مثاله: أن يقوّم المعيب صحيحًا بعشرة ومعيبًا بتسعة، والثمن خمسة عشر، فقد نقصه العيب عُشر قيمته، فيرجع على البائع بعشر الثمن، وهو درهم ونصف.
٢ وإذا اختلفا في عين المبيع فكذلك، كما قرره الشيخ في "المختارات الجلية، ص: ٧٥".
٣ أخرجه أحمد "٢٥٢/٢"، وأبو داود "٣٤٦٠"، وابن ماجه "٢١٩٩"، وابن حبان "موارد ١١٠٣، ١١٠٤"، والحاكم "٤٥/٢"، وقال: صحيح على شرط الشيخين، والبيهقي "٢٧/٦" والإقالة: رفع العقد، وإلغاء حكمه وآثاره بتراضي الطرفين.

<<  <   >  >>