للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَيُقَسِّمُهُ عَلَى اَلْغُرَمَاءِ بِقَدْرِ دُيُونِهِمْ١.

٣٦٥- وَلَا يُقَدِّمُ منهم إلا:

١- صَاحِبَ اَلرَّهْنِ بِرَهْنِهِ.

٢- وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "من أدرك ما له عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ من غيره" متفق عليه٢.

٣٦٦- ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون، أن يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم.

قال تعالى: {وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا} [النساء: ٥] .

٣٦٧- وعليه ألا يقرب ما لهم إِلَّا بِاَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ مِنْ حفظِه، والتصرفِ اَلنَّافِعِ لَهُمْ، وصرفِ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنْهُ٣.

٣٦٨- وَوَلِيُّهُمْ أَبُوهُمُ اَلرَّشِيدُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَعَلَ اَلْحَاكِمُ اَلْوَكَالَةَ٤ لَأَشْفَقَ مَنْ يَجِدُهُ ٥ مِنْ أَقَارِبِهِ، وأعرفهم، وآمنهم.


١ قرر الشيخ أن المفلس إذا لم يعلم غرماؤه بفلسه، ولم يحجروا عليه، وتصرف تصرفا يضرهم، وأعطى بعضا وحرم آخرين، أن تصرفه ليس بنافذ؛ لأنه ظلم. "المختارات الجلية، ص: ٨٥".
٢ أخرجه البخاري "٦٢/٥"، ومسلم "١٥٥٩".
٣ في "ب، ط": والصرف عليهم منه ما يحتاجون إليه.
٤ في "ط": الولاية.
٥ في "ب، ط": "يكون".

<<  <   >  >>