للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لِحَدِيثِ: "مَنْ اِقْتَطَعَ شِبْرًا مِنْ اَلْأَرْضِ ظُلْمًا طُوِّقَهُ اَللَّهُ١ بِهِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ٢.

٤١٣- وَعَلَيْهِ: رَدُّهُ لِصَاحِبِهِ، وَلَوْ غرم أضعافه٣.

٤١٤- وَعَلَيْهِ: نَقْصُهُ٤ وَأُجْرَتُهُ مُدَّةَ مُقَامِهِ بِيَدِهِ، وضمانُه إذا تلف مطلقًا ٥.


١ زيادة من: "ب، ط".
٢ أخرجه البخاري "٣٩٢/٦"، ومسلم "١٦١٠".
٣ قرر الشيخ أن الصواب أن الغاصب يضمن نقص المغصوب بأي حالة كان، حتى ولو كان النقص بالسعر. "المختارات الجلية، ص: ٩٢".
٤ في "ب، ط": "نفقته".
٥ قال الشيخ عبد الرحمن السعدي "في الإرشاد، ص: ١٤٨": الأيدي التي تضمن النفوس والأموال ثلاث:
الأولى: يد متعدية، وضابطها، كل من وضع يده على مال غيره ظلمًا.
الثانية: اليد المباشرة، فمن أتلف نفسًا أو مالًا بغير حق عمدًا أو سهوًا أو جهلًا فإنه ضامن.
الثالثة: اليد المتسببة، فمن فعل ما ليس له فعله في ملك غيره، أو في الطرق، أو تسبب لإتلافه بفعل غير مأذون فيه فتلف بسبب فعله شيء: ضمنه. لكن لو اجتمع المباشر والمتسبب كان الضمان على المباشر، فإن تعذر تضمينه ضمن المتسبب. أهـ، بتصرف.
فائدة: من كان في ملكه أو حوزته بهيمة فجناياتها على الغير هدر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "العجماء جبار" إلا إذا كان غاصبًا، أو بهيمة معروفة بالأذي إذا فرّط صاحبها، أو أتلفت في الليل، أو كان صاحبها متصرفًا فيها، أو أطلقها بقرب ما تتلفه عادة، فإنه متعدٍّ في هذه الصور، وعليه الضمان. "نور البصائر، ص: ٣٧".

<<  <   >  >>