للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لِحَدِيثِ: "اَلْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ١، وَفِي اَلْحَدِيثِ اَلْآخَرِ: "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ اَلْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا؛ إِلَّا اَلْوَالِدِ فِيمَا يُعْطِي لِوَلَدِهِ" رَوَاهُ أَهْلُ اَلسُّنَنِ٢.

٤٤٤- وَكَانَ اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَقْبَلُ اَلْهَدِيَّةَ، وَيُثِيبُ عليها٣.

٤٤٥- وَلِلْأَبِ أَنْ يَتَمَلَّكَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ، مَا لَمْ يَضُرُّهُ، أَوْ يُعْطِيهِ٤ لِوَلَدٍ آخَر، أَوْ يَكُونَ٥ بِمَرَضِ مَوْتِ أَحَدِهِمَا؛ لِحَدِيثِ: "أنت ومالك لأبيك" ٦.

٤٤٦- وعن ابن عمر مرفوعًا: "ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه، يبيت ليلتين، إلا ووصيته مكتوبة


١ أخرجه البخاري "٢٣٤/٥"، ومسلم "١٦٢٢".
٢ أخرجه أحمد "١٨٢/٢"، وأبو داود "٣٥٣٩"، والنسائي "٢٦٤/٦"، وابن ماجة "٢٣٧٨"، والبيهقي "١٧٨/٦"، وصححه الألباني في الإرواء "١٦٢٢، ١٦٢٤".
٣ أخرجه البخاري "٢١٠/٥".
٤ هكذا في النسختين والمطبوعة.
٥ هكذا في النسختين والمطبوعة.
٦ أخرجه أبو داود "٣٥٣٠"، وابن ماجه "٢٢٩٢"، من حديث عبد الله بن عمرو، وأخرجه ابن ماجه "٢٢٩١"، من حديث جابر، وصححه البوصيري وابن القطان، قال الحافظ في "الفتح، ١١٥/٥": فمجموع طرقه لا تحطه عن القوة وجواز الاحتجاج به.

<<  <   >  >>