للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَدَلُّوا بِهِ.

٤٨٠- وَمَنْ لَا وَارِثَ لَهُ فَمَالُهُ لبيت المال، يصرف في المصالح العامة والخاصة.

٤٨١- وإذا مات الإنسان تعلق بِتَرِكَتِهِ أربعة حقوق مرتبة:

١- أولها: مؤن التجهيز.

٢- ثُمَّ اَلدُّيُونُ اَلْمُوَثَّقَةُ وَالْمُرْسَلَةُ١ مِنْ رَأْسِ اَلْمَالِ.

٣- ثُمَّ إِذَا كَانَ لَهُ وَصِيَّةٌ تَنْفُذُ مِنْ ثُلُثِهِ لِلْأَجْنَبِيِّ.

٤- ثُمَّ اَلْبَاقِي لِلْوَرَثَةِ اَلْمَذْكُورِينَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

٤٨٢- وأَسْبَابُ اَلْإِرْثِ ثَلَاثَةٌ:

١- اَلنَّسَبُ،

٢- وَالنِّكَاحُ اَلصَّحِيحُ٢،

٣- والولاء.

٤٨٣- وموانعه ثلاثة:

١- القتل،


١ مثال الدَّين الموثق: الدَّين الذي فيه رهن. والدَّين المرسل: هو الذي لم يوثق برهن ونحوه.
٢ من مات وقد طلق زوجته طلاقًا بائنًا، فإن كان في مرض موته الْمَخُوف ورثت منه، وإن كان الطلاق في الصحة أو في مرض غير مخوف لم ترث، وأما الرجعية فإذا مات زوجها وهي في العدة ورثت واعتدَّتْ واحتدَّتْ. "نور البصائر، ص: ٤٦".

<<  <   >  >>