للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣- وَأَنْ يُنْهِرَ اَلدَّمَ١.

٤- وَأَنْ يَقْطَعَ اَلْحُلْقُومَ وَالْمَرِيءَ٢.

٥- وَأَنْ يَذْكُرَ اِسْمَ اَللَّهِ عَلَيْهِ.

٦٠٣- وَكَذَلِكَ يُشْتَرَطُ فِي اَلصَّيْدِ، إِلَّا أَنَّهُ يَحِلُّ بِعَقْرِهِ فِي أي موضع من بدنه.

٦٠٤- وَمِثْلُ اَلصَّيْدِ مَا نَفَرَ وَعَجَزَ عَنْ ذَبْحِهِ٣.

٦٠٥- وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ مَرْفُوعًا قَالَ: "مَا أَنْهَرَ اَلدَّمَ، وَذُكِرَ اِسْمُ اَللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، لَيْسَ اَلسِّنُّ وَالظُّفُرُ، أَمَّا اَلسِّنُّ: فَعَظْمٌ، وَأَمَّا اَلظُّفُرُ فَمُدَى اَلْحَبَشَةِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ٤.

٦٠٦- وَيُبَاحُ صَيْدُ الطلب اَلْمُعَلَّمِ- بِأَنْ يَسْتَرْسِلَ إِذَا أُرْسِلَ، وَيَنْزَجِرَ إِذَا زُجِرَ، وَإِذَا أَمْسَكَ لَا يَأْكُلُ- وَيُسَمِّي صَاحِبُهَا


١ أنهر الدم: أساله.
٢ الحلقوم: مجرى النفس. والمرئ: مجرى الطعام والشراب.
٣ إذا نفرت الدابة كانت كالصيد، ذكاتها: رميها مع ذكر اسم الله، أو إصابتها في أي موضع من جسدها، فإن أدركها بعد رميها ميت حلت، وإن أدركها وفيها حياة مستقرة فلابد من ذكاتها. كما قرره الشيخ. "نور البصائر ص ٥٨".
٤ أخرجه البخاري "١٣١/٥"، ومسلم "١٩٦٨".

<<  <   >  >>