للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٦٤١- فإن عاد حبس.

٦٤٢- ولا يقطع غير يدٍ ورجل.

* قال تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} المائدة: ٣٨.

* وعن عائشة-رضي الله عنها- مرفوعاً: "لا تقطع يد سارقٍ إلا في ربع دينار فصاعداً" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ١.

٦٤٣- وَفِي اَلْحَدِيثِ: "لَا قَطْعَ فِي ثمرٍ ولا كثر" رواه أهل السنن٢.


١ أخرجه البخاري "٩٦/١٢"، ومسلم "١٦٨٤".
٢ أخرجه مالك في الموطأ "٣٢"، والشافعي في المسند "٢٧٥"، وأحمد "٤٦٣/٣"، والدارمي "١٧٤/٢"، وأبو داود "٤٣٨٨"، والترمذي "١٤٤٩"، والنسائي "٨٧/٨"، وابن ماجه "٢٥٩٣"، وابن حبان "موارد ١٥٠٥"، والبيهقي "٢٦٣/٨".
قال الحافظ في التلخيص: "٧٣/٤": وقال الطحاوي هذا الحديث تلقت العلماء متنه بالقبول". والثمر: ما كان معلقاً في النخل قبل أن يجذ، والكثر: هو جمار النخل، وهو شحمه الذي في وسطه. وسبب عدم القطع: أن من شروط القطع الحرز، والثمر والكثر غير محرزين، ويضمنه عند الأئمة الثلاثة بعوضة مرة، وعند أحمد يضمنه بعوضه مرتين؛ لحديث رافع عن خديج، على خلاف في المذهب: هل الإضعاف خاص بالثمر والكثر، أو عام في كل ما سرق من غير حرز؟ وقد رجح الشيخ السعدي العموم. "المختارات الجلية ص ١٢٠".

<<  <   >  >>