٢ أخرجه مالك في الموطأ "٣٢"، والشافعي في المسند "٢٧٥"، وأحمد "٤٦٣/٣"، والدارمي "١٧٤/٢"، وأبو داود "٤٣٨٨"، والترمذي "١٤٤٩"، والنسائي "٨٧/٨"، وابن ماجه "٢٥٩٣"، وابن حبان "موارد ١٥٠٥"، والبيهقي "٢٦٣/٨". قال الحافظ في التلخيص: "٧٣/٤": وقال الطحاوي هذا الحديث تلقت العلماء متنه بالقبول". والثمر: ما كان معلقاً في النخل قبل أن يجذ، والكثر: هو جمار النخل، وهو شحمه الذي في وسطه. وسبب عدم القطع: أن من شروط القطع الحرز، والثمر والكثر غير محرزين، ويضمنه عند الأئمة الثلاثة بعوضة مرة، وعند أحمد يضمنه بعوضه مرتين؛ لحديث رافع عن خديج، على خلاف في المذهب: هل الإضعاف خاص بالثمر والكثر، أو عام في كل ما سرق من غير حرز؟ وقد رجح الشيخ السعدي العموم. "المختارات الجلية ص ١٢٠".