للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مما لا يجوز، وكشف شبههم.

٦٤٨- فَإِنِ اِنْتَهَوْا كَفَّ عَنْهُمْ، وَإِلَّا قَاتَلَهُمْ١ إِذَا قَاتَلُوا١.

٦٤٩- وَعَلَى رَعِيَّتِهِ: مَعُونَتُهُ عَلَى قِتَالِهِمْ.

٦٥٠- فَإِنْ اضطر إلى قتلهم أو تلف٢ ما لهم: فلا شيئ عَلَى اَلدَّافِعِ.

٦٥١- وَإِنْ قُتِلَ اَلدَّافِعُ كَانَ شَهِيدًا.

٦٥٢- وَلَا يُتَّبَعُ لَهُمْ مُدْبِرٌ، وَلَا يُجْهَزُ عَلَى جَرِيحٍ، وَلَا يُغْنَمُ لَهُمْ مَالٌ، وَلَا يُسْبَى لَهُمْ ذُرِّيَّةٌ.

٦٥٣- وَلَا ضَمَانَ عَلَى أَحَدِ اَلْفَرِيقَيْنِ فِيمَا أُتْلِفَ حَالَ اَلْحَرْبِ مِنْ نفوسٍ وَأَمْوَالٍ.


١ ليست في: "ب، ط".
٢ في "ب، ط": قتالهم، وفي "ط": إتلاف.

<<  <   >  >>