م القاعدة الصفحة المسألة
٢٧- كل مَا صَحَّ ثَمَنًا وَأُجْرَةً-وَإِنْ قَلَّ-صَحَّ صداقاً ٢٠٣ ٥٣٧
٢٨- الفسوخ كلها لا ينقص بها عدد الطلاق وتكون المرأة بها
بائناً بينونة صغرى ٢٠٨ ٥٥٦
٢٩- الولد للفراش إلا بأحد أمرين إما اللعان أو عدم الإمكان ٢١٦ ٥٨٠
٣٠- كل حامل فعدتها وضعها جميع ما في بطنها ٢١٧ ٥٨٢
٣١- لا يُتْرَكُ اَلْمَحْضُونُ بِيَدِ مَنْ لَا يَصُونُهُ وَيُصْلِحُه ٢٢٢ ٥٩٩
٣٢- الأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر ٢٢٣ ٦٠٠
٣٣- كل الأطعمة من غير الحيوان مباحة إلا ما فيه مضرة ٢٢٣ ٦٠٠
٣٤- كل ما في البحر حياً وميتاً فهو حلال ٢٢٣ ٦٠٠
٣٥- الأصل في الحيوان البري الحل إلا ما نص عليه الشارع ٢٢٤ ٦٠٠
٣٦- كل حيوان مباح لا يباح بدون الذكاة إلا السمك والجراد ٢٢٥ ٦٠١
٣٧- لا تنعقد اليمين إلا بالله أو أسمائه أو صفاته ٢٢٨ ٦١٠
٣٨- لا حنث على من نسي أو جهل ٢٢٩ ٦١٥
٣٩- اليمين على نية المستحلف ٢٣١ ٦١٩
٤٠- كل واحدة من المنافع فيها الدية كالسمع والبصر والشم ٢٣٥ ٦٢٥
٤١- دية المرأة على نصف دية الذكر إلا فيما دون الثلث ٢٣٧ ٦٢٩
٤٢- لَا حَدَّ إِلَّا عَلَى مُكَلَّفٍ مُلْتَزِمٍ عَالِمٍ بالتحريم ٢٣٩ ٦٣٠
٤٣- اَلْبَيِّنَةُ عَلَى اَلْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ ٢٤٧ ٦٦١