للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

م القاعدة الصفحة المسألة

٢٧- كل مَا صَحَّ ثَمَنًا وَأُجْرَةً-وَإِنْ قَلَّ-صَحَّ صداقاً ٢٠٣ ٥٣٧

٢٨- الفسوخ كلها لا ينقص بها عدد الطلاق وتكون المرأة بها

بائناً بينونة صغرى ٢٠٨ ٥٥٦

٢٩- الولد للفراش إلا بأحد أمرين إما اللعان أو عدم الإمكان ٢١٦ ٥٨٠

٣٠- كل حامل فعدتها وضعها جميع ما في بطنها ٢١٧ ٥٨٢

٣١- لا يُتْرَكُ اَلْمَحْضُونُ بِيَدِ مَنْ لَا يَصُونُهُ وَيُصْلِحُه ٢٢٢ ٥٩٩

٣٢- الأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر ٢٢٣ ٦٠٠

٣٣- كل الأطعمة من غير الحيوان مباحة إلا ما فيه مضرة ٢٢٣ ٦٠٠

٣٤- كل ما في البحر حياً وميتاً فهو حلال ٢٢٣ ٦٠٠

٣٥- الأصل في الحيوان البري الحل إلا ما نص عليه الشارع ٢٢٤ ٦٠٠

٣٦- كل حيوان مباح لا يباح بدون الذكاة إلا السمك والجراد ٢٢٥ ٦٠١

٣٧- لا تنعقد اليمين إلا بالله أو أسمائه أو صفاته ٢٢٨ ٦١٠

٣٨- لا حنث على من نسي أو جهل ٢٢٩ ٦١٥

٣٩- اليمين على نية المستحلف ٢٣١ ٦١٩

٤٠- كل واحدة من المنافع فيها الدية كالسمع والبصر والشم ٢٣٥ ٦٢٥

٤١- دية المرأة على نصف دية الذكر إلا فيما دون الثلث ٢٣٧ ٦٢٩

٤٢- لَا حَدَّ إِلَّا عَلَى مُكَلَّفٍ مُلْتَزِمٍ عَالِمٍ بالتحريم ٢٣٩ ٦٣٠

٤٣- اَلْبَيِّنَةُ عَلَى اَلْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ ٢٤٧ ٦٦١

<<  <   >  >>