للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢- وخروج دم الحيض، والنفاس.

٣- وموت غير الشهيد.

٤- وإسلام الكافر.

قال تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: ٦] .

وقال تعالى: {وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَّهُ} الآية. [البقرة: ٢٢٢] ، أي: إذا اغتسلن.

وقد أمر النبى -صلى الله عليه وسلم- بِالْغُسْلِ مِنْ تَغْسِيلِ اَلْمَيِّتِ١.

وَأَمَرَ مَنْ أَسْلَمَ أَنْ يَغْتَسِلَ٢.

٤٠- وَأَمَّا صِفَةُ غَسْلِ اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- مِنَ اَلْجَنَابَةِ:

١- فَكَانَ يَغْسِلُ فَرْجَهُ أَوَّلًا.

٢- ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءًا كَامِلًا.

٣- ثُمَّ يَحْثِي اَلْمَاءِ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا، يُرَوِّيه بِذَلِكَ٣.


١ كما في حديث أبي هريرة، رواه أحمد "٢٨٠/٢"، أبو داود "٣١٦١"، والترمذي "٩٩٣" وحسّنه، وصححه الألباني كما في الإرواء "١٤٤".
٢ كما في حديث قيس بن عاصم، رواه أبو داود "٣٥٥"، والترمذي "٦٠٥" وحسنه، والنسائي "١٠٩/١".
٣ صحح الشيخ: أن التثليث لا يُشْرع في الغسل إلا في غسل الرأس. كما رجَّح الشيخ: أن من عليه حدثان -أكبر وأصغر- ونوى الأكبر، وعمّ بدنه بالغسل، أنه يكفي عن الأصغر، ولو لم ينوه بخصوصه. "المختارات، ص: ١٨". قال الشيخ ابن عقيل: وكذلك هو في المذهب.

<<  <   >  >>