للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

صَلَّيْتُ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ١.

٢- أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ اَلْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ اَلْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ اَلْمَسِيحِ اَلدَّجَّالِ٢.

٣- وَيَدْعُو اَللَّهُ بِمَا أَحَبَّ.

١٠٩- ثُمَّ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ: اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ ورحمة الله، (لِحَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) ٣، ٤.

١١٠- وَالْأَرْكَانُ اَلْقَوْلِيَّةُ مِنْ اَلْمَذْكُورَاتِ:

١- تَكْبِيرَةُ اَلْإِحْرَامِ،

٢- وَقِرَاءَةُ الفاتحة على غير مأموم ٥،


١ أخرجه البخاري "٤٠٨/٦"، ومسلم "٤٠٦".
٢ أخرجه مسلم "٥٨٨"، عن أبي هريرة و "٥٩٠"، عن ابن عباس.
٣ زيادة من: "ط".
٤ رواه أبو داود "٩٩٧"، قال عبد القادر الأرناؤوط في "جامع الأصول، برقم ٣٥٦٦": وإسناده منقطع، فإن علقمة بن وائل لم يسمع من أبيه، ولكن للحديث شواهد بمعناه يقوى بها.
٥ صوَّب الشيخ: أن المأموم متى سمع قراءة الإمام، فلا قراءة عليه، ولا تشرع، وإذا لم يسمع وجبت عليه الفاتحة، سرية أو جهرية، قال: وهذا القول أعدل الأقوال في هذه المسألة، وتجتمع به الأدلة. "المختارات الجلية، ص: ٣٨".

<<  <   >  >>