للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢- أَوْ نَقَصَ شَيْئًا مِنْ (اَلْمَذْكُورَاتِ، أَتَى بِهِ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ) ١، ٢.

٣- أَوْ تَرَكَ وَاجِبًا مِنْ وَاجِبَاتِهَا سَهْوًا ٣،

٤- أَوْ شَكَّ فِي زِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ٤.

وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول فسجد ٥.

وَسَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ اَلظُّهْرِ أَوْ اَلْعَصْرِ، ثم ذَكَّرُوهُ، فتمَّمَ وسجد للسهو٦.


١ في "ب، ط": أو نقص شيئا من الأركان يأتي به ويسجد.
٢ من ترك ركنا في ركعة سهوا فإنه يعود إليه متى ذكره، إلا إذا وصل إلى نظيره في الركعة التي تلي تلك الركعة، فيلغي الأولى وتقوم الثانية مقامها. "المختارات، ص: ٣٥".
٣ ليست في: "أ".
٤ قال الشيخ في "المختارات الجلية، ص: ٣٦": أصح الأقوال في شك المصلي في عدد الركعات، أنه يبني على اليقين -وهو الأقل- إن كان الشك متساويًا والأقل أرجح، وأنه يبني على غلبة ظنه إن كان له ظن راجح.
٥- أخرجه البخاري "٩٢/٣"، ومسلم "٥٧٠"، من حديث عبد الله بن بُحَينة، وقد قرر الشيخ، أن المصلي إذا قام من التشهد الأول ناسيًا، ولم يذكر إلا بعد قيامه، أنه لا يرجع، ولو لم يشرع في القراءة، لحديث المغيرة،
"المختارات الجلية، ص: ٣٥".
٦- أخرجه البخاري "٤٦٨/١٠"، ومسلم "٥٧٣".

<<  <   >  >>