للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الموانع الموجبة لقيام الحجة عليه بذلك.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإن نصوص الوعيد التي في الكتاب والسنة، ونصوص الأئمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت موجبها في حق المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، لا فرق في ذلك بين الأصول والفروع» (١).

ويقول ابن أبي العز الحنفي: «إن الأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفي ما أثبته الرسول، أو إثبات ما نفاه، أو الأمر بما نهى عنه، أو النهي عَما أمر به يقال فيها الحق، ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص، ويبين أنها كفر، ويقال: مَنْ قالها فهو كافر، ونحو ذلك، كما يذكر من الوعيد في الظلم في النفوس والأموال.

وكما قد قال كثير من أهل السنة المشاهير بتكفير مَنْ قال بخلق القرآن، وأن الله لا يُرى في الآخرة ولا يعلم الأشياء قبل وقوعها، وعن أبي يوسف أنه قال: ناظرت أبا حنيفة مدة حتى اتفق رأيي ورأيه أن مَنْ قال بخلق القرآن فهو كافر.

وأما الشخص المعين إذا قيل: هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر؟ فهذا لا نشهد عليه إلا بأمرٍ تجوز معه الشهادة؛ فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معينٍ أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار؛ فإن هذا حكم الكافر بعد الموت» (٢).


(١) مجموع الفتاوى (١٢/ ٥٠٠ - ٥٠١).
(٢) شرح الطحاوية (ص ٤٣٥، ٤٣٦).

<<  <   >  >>