يكفرونه إلا بعد تحقق شروط التكفير في حقه وقيام الحجة عليه بذلك.
وهذه الشبهة التي عرضت لهذا الرجل شبهة قديمة قد وقع فيها خلق كثير قبله، فتوهموا من النصوص وكلام العلماء مثل ما توهم.
كما نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ حيث يقول:«وسبب هذا التنازع: تعارض الأدلة؛ فإنهم يرون أدلة توجب إلحاق أحكام الكفر بهم، ثم إنهم يرون من الأعيان الذين قالوا تلك المقالات مَنْ قام به مِنَ الإيمان ما يمتنع أن يكون كافرًا، فيتعارض عندهم الدليلان.
وحقيقة الأمر:
أنهم أصابهم في ألفاظ العموم في كلام الأئمة ما أصاب الأولين في ألفاظ العموم في نصوص الشارع، كلما رأوهم قالوا: مَنْ قال كذا فهو كافر. اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكل مَنْ قاله، ولم يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين، وأن التكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع.
يبين هذا: أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر مَنْ تكلم بهذا الكلام بعينه» (١).
وبه اختتام هذا الرد على المالكي في كتابه:«مناهج التعليم، قراءة نقدية لمقررات التوحيد لمراحل التعليم العام».