للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على ذلك من حكامٍ ورعيةٍ.

وقد باشر النبِي والخلفاء الراشدون من بعده عقوبة المخالفين الذين يُخشى على الناس ضررهم بأصنافٍ من العقوبات؛ فقد أخرج الترمذي في سننه تحت باب: (ما جاء في النفي) عن عبد الله بن عمر : «أن النبِي ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب» (١).

كما دلت أقوال السلف على وجوب عقوبة أهل البدع، بالجلد، والسجن، والتغريب، والإهانة، والإذلال، والتشهير، وغيرها من سائر العقوبات؛ كما قام بذلك وباشره الخلفاء والأمراء والقضاة في حق أهل البدع المظهرين لبدعهم؛ كما هو منقول بالتواتر في كتب السنة والاعتقاد، وقرره الأئمة المحققون لمذهب السلف.

نقل اللالكائي أن عمر بن عبد العزيز أُتِيَ له برجلٍ سب عثمان فجلده ثلاثين سوطًا، وضرب آخر عشرة أسواط لسبه عثمان، فلم يزل يسبه حتى ضربه سبعين سوطًا (٢).

وعن سالم بن عبد الله : «أن رجلًا قال له: رجلٌ زنَى، فقال سالم: يستغفر الله ويتوب إليه. فقال الرجل: الله قدره عليه؟ فقال سالم: نعم، ثم أخذ قبضة من الحصى فضرب بها وجه الرجل، وقال: قم» (٣).


(١) سنن الترمذي (٤/ ٤٤)، (ح ١٤٣٨)، والحديث صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (٢/ ١٢٧).
(٢) انظر الآثار في ذلك في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٤/ ١٢٦٥).
(٣) أخرجه الآجري في الشريعة (٢/ ٩٥١، ٩٥٢)، وقال المحقق: «إسناده حسن».

<<  <   >  >>