وحينئذ فهو نظير: لا أعلم إلا ما علمني اللَّه ﷿، ولكن قد مشى ابن الملقن وقلده شيخنا على أن معناه نفي الرؤية من خلفه، ومع ذلك فلا تنافي بينهما أيضاً إن مشينا على ظاهر الأول في تقييده بالصلاة، لكونه فيها لا حائل بينه وبين المأمومين، وإن كان ابن الملقن لم ينظر لهذا بل جعل الأول مقيداً للثاني، والظاهر ما قلته، أما على قول مجاهد أن ذلك كان واقعاً في جميع أحواله ﷺ فلا، على أن بعضهم زعم أن المراد بالأول خلق علم ضروري له بذلك، والمختار حمله على الحقيقة، ولذلك قال الزين ابن المنير: إنه لا حاجة إلى التأويل فإنه في معنى تعطيل لفظ الشارع من غير ضرورة، وقال القرطبي: إن حمله على ظاهره أولى لأن فيه زيادة في كرامة النبي ﷺ، فإن قيل: قد روي أنه ﷺ ورد عليه وفد عبد القيس وفيهم غلام وضيء فأقعده وراء ظهره (١) فالجواب أنه مع كونه روي مسنداً ومرسلاً والحكم عليه بالنكارة، ومع ذلك قد فعله ﷺ إن صح كما قال ابن الجوزي ليسن أو لأجل غيره، وقد أطلت الكلام على هذا الحديث في بعض الأجوبة.
٩٣٥ - حديث: ما أفلح صاحب عيال قط، الديلمي من حديث أيوب بن نوح المطوعي عن أبيه عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة به مرفوعاً، وذكره ابن عدي في ترجمة أحمد بن سلمة الكوفي فقال: إن أحمد بن حفص السعدي حدث عنه عن أبي عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعاً بهذا، قال: وهو عن النبي منكر، إنما هو من كلام ابن عيينة قلت: وصح قوله ﷺ: وأي رجل أعظم أجراً من رجل له عيال يقوم عليهم حتى يغنيهم اللَّه من فضله.
٩٣٦ - حديث: ما أكرم شاب شيخاً إلا قيض اللَّه له من يكرمه عند سنه، الترمذي من حديث يزيد بن بيان عن أبي الرحال عن أنس به مرفوعاً، وقال:
(١) وقال: إذا كانت فتنة أخي داود من النظر، هذه بقية الحديث وهو حديث موضوع كما قال غير واحد منهم الحافظ.