عنه أيضاً: ما أكلت تفاحاً ولا جلدة منذ عالجت الحفظ، ولكن في فتاوى قاضي خان من الحنفية: لا بأس بطرح القملة حية، والأدب أن يقتلها، وكذا قيل: إن المصلي إذا وجد في ثوبه قملة أو برغوثاً ولم يسلك الأولى وهو تغافله عنها ولا قتله كما قال نعيم بن حماد عن ابن المبارك عن المبارك بن فضالة عن الحسن رفعه مرسلاً: كان يقتل القملة في الصلاة (١)، يعني مع التحرز عن تعلق جلدها بظفره أو ثيابه: أنه لا بأس أن يلقيها بيده أو يمسكها حتى يفرغ، ولكن قال القمولي: محل إلقائها في غير المسجد، يعني لما عند أحمد في مسنده بسند صحيح عن أبي هريرة مرفوعاً: إذا وجد أحدكم القملة في المسجد فليصرها في ثوبه حتى يخرج من المسجد، وعن شيخ قرشي من أهل مكة قال: وجد رجل في ثوبه قملة فأخذها ليطرحها في المسجد فقال له رسول اللَّه ﵌: لا تفعل ردها في ثوبك حتى تخرج من المسجد، وكذا رواه الحارث، وقال البيهقي: إنه مرسل حسن، ثم روى عن ابن مسعود أنه رأى قملة في ثوب رجل في المسجد، فأخذها فدفنها في الحصى، ثم قال: ألم نجعل الأرض كفاتاً أحياء وأمواتاً، قال: ويذكر نحوه عن مجاهد، وعن ابن المسيب يدفنها كالنخامة، وفي ذلك حديث مرفوع عند البزار والطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رفعه: إذا وجد أحدكم القملة في المسجد فليدفنها، وكأن المنهي عنه طرحها فيه بدون دفن، وممن كان يقتل القمل والبراغيث في الصلاة في المسجد معاذ بن جبل، وعن الحسن: لا بأس بقتل القملة في الصلاة ولكن لا يعبث، وقد استطردنا لفوائد.
١٢٤٣ - حديث: النبي لا يُؤَلِّفُ تحت الأرض، لا أصل له، وممن صرح ببطلانه العز الديريني في " الدرر الملتقطة في المسائل المختلطة "، ولكنه قال: إنه مما نقل عن علماء أهل الكتاب، كعبد الله بن سلام وكعب الأحبار، انتهى ولا يصح، بل كل ما ورد مما فيه تحديد لوقت يوم القيامة على التعيين، فإما أن