للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطبوخ والمخبوز وهو الطعام الرطب، دون ما في البيت من مثل العسل والزيت والجبن مما يدخر، فإن ذلك مال؛ فإِن أَبا هريرة قال: والأَجر بينهما. فأَما قولها "التي تأْخذه من زوجها بالفرض ثم تؤثر منه" (١) فإن الأَجر لها وحدها. اهـ. وقال صاحب الدر النقي: هذا الأَثر المروي عن أَبي هريرة لا يصح فإن في سنده عبد الملك العرزمي وهو متكلم فيه. قال البيهقي في موضع: "لا يقبل منه ما خالف فيه الثقات". ثم لو صح فالعبرة عند الشافعي (بما) روى لا بما رأَى. وكيف يحمل ذلك على الطعام الذي أَعطاها وفي حديث أَبي هريرة "وما أَنفقت من كسبه عن غير أمره"، بل يحمل ذلك على كل ما هو مأْذون فيه إما صريحًا أَو عرفًا أَو عادة.

وقد أَخرج البيهقي أَيضًا عن يحيى القطان عن زياد بن لاحق: حدثتني تميمة بنت سلمة أَنها أَتت عائشة في نسوة من أَهل الكوفة فسأَلتها امرأة منا فقالت: "المرأَة تصيب من بيت زوجها شيئًا بغير إذنه؟ فغضبت وقطَّبت، وساءَها ما قالت، وقالت: "لا تسرقي منه ذهبًا ولا فضة ولا تأْخذي منه شيئًا قلت وكأَنها شيئًا قلت وكأنها قالت لها ذلك، لما فهمت من قرينة الحال أَنها تستطيل في ماله لموافقتها بالجواز، كما اتفق مثل ذلك لابن عباس لما أفتى السائل عن توبة القاتل: أَنه لا توبة له.

وفي الباب حديث أَخرجه الترمذي وابن ماجه عن إسماعيل بن


(١) لم يرد لهذه الجملة ذكر فيما سبق.

<<  <   >  >>