للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفصل ٨ - الاستنجاء بالماء]

قال أبو عمر بن عبد البر: ثنا أحمد بن بن قاسم: ثنا قاسم بن أصبغ: ثنا الحارث بن أبي أمامة: ثنا يزيد بن هارون: ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن معاذة عن عائشة أنها قالت لنسوة عندها: "مُرْنَ أَزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول فإني أستحييهم، وإن رسول الله كان يفعله." قال أبو عمر: "وكانت عادة المهاجرين الاقتصار على الأحجار وعادة الأنصار استعمال الماء." وروى ابن أبي شيبة عن حذيفة: أنه أنكر الاستنجاء بالماء وقال: "لو فعلته لأنتنت يدي" وقال سعيد بن المسيب "إنما ذلك وضوء النساء". وقد صحت الأحاديث باستنجاء رسول الله بالماء وإنما الأحجار رخصة وتوسعة في طهارة المخرج.

<<  <   >  >>