للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أَمر الجاهلية. وقال آخرون من الأَنصار: إِنَّما أُمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر بين الصفا والمروة، فأَنزل الله Object ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾. قال أَبو بكر بن عبد الرحمن: "فأَراها نزلت في هؤلاء وهؤلاء" ولفظ مسلم: فقالت عائشة: "قد سن رسول الله Object الطواف بينهما فليس لأَحد أَن يترك الطواف فيهما".

قال بعض علماء التفسير: إذا كان الحرج في الفعل، قيل: لا جناح أَن تفعل، وإن كان في الترك، قيل: لا جناح أَلَّا تفعل. والحرج هنا كان في الفعل لإرادة مخالفة المشركين فيما كانوا يفعلونه من التطواف بهما لإساف ونائلة. فاستدل ابن الزبير على عدم الوجوب بأَن الحرج كان في الفعل لا في الترك، فقالت له عائشة Object: "لو كان الحرج في الترك وأَريد نفيه كان: لا جناح أَلا يطوف، لكن الحرج كان في الفعل فقيل: (لا جناح أَن يطوف) واستفيد الوجوب من "ابدؤوا بما بدأ الله به" ونحوه من الأَدلة عَلَى الوجوب. وقيل إن ابن الزبير أَخذ بظاهر الاستعمال، وإن السعي غير واجب ودققت عائشة النظر بأَن نفي الجناح يشمل الواجب والمباح والمندوب والمكروه فلا يستدل به على أحدها بعينه، بل ذلك لو قال (أَلا يطَّوّف) فيكون فيه نفي الجناح عن تركه فيختص بالحرام.

<<  <   >  >>