لوجع الصلب بالبول قائمًا، فيرى أنه ﷺ لعله كان به إذ ذاك وجع الصلب.
والحمل على هذا متعين لا على الجمع بين الروايتين. وأما رواية ابن ماجه:"من حدثك أن رسول الله ﷺ بال قائمًا فلا تصدقه." ففيها مخالفة، فإن كانت محفوظة فمحمولة على تلك، لأن مخرجهما واحد، والمعنى الإخبار عن الحالة المستمرة. ولم تطلع على ما اطلع عليه حذيفة. ولهذا علقت مستند إنكارها برؤيتها حيث قالت:"أنا رأيته يبول قاعدًا". وأيضًا القاعدة الأصولية تقضي لحديث حذيفة من حيث أنه مُثبت فيقدم على من روى النفي، ويدل على حمل الحديث على حال: ما روى سفيان الثوري عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت: "ما بال رسول الله ﷺ قائمًا منذ أنزل عليه القرآن" أخرجه الحاكم ثم أخرجه عن إسرائيل عن المقدام به يلفظ "سمعت عائشة تقسم بالله: ما رأى أحد رسول الله ﷺ يبول قائمًا منذ أنزل عليه القرآن" وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
والذي عندي أنهما ما اتفقا على حديث منصور عن أبي وائل عن حذيفة:"أن رسول ﷺ أتى سباطة قوم فبال قائمًا." ولكن حديث المقدام عن أبيه عن عائشة ثقات رجاله، فتركاه والله أعلم. وقد روى النهي عن البول قائمًا عمر بن الخطاب وابن عمر، أخرجهما ابن ماجه وإسنادهما لا يثبت. ومن جهة بريدة أخرجه البزار في مسنده،