للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الراشدين ومن بعدهم حتى أن المتأصل المتبع الآثار، لو أراد يبين غنيمة قسمت على جميع ما يقال في كتب الفقهاء والتنفل والرضخ والسلب، وكيفية إعطاء الفارس والراجل، وتعميم كل حاضر لمن لم يكن يجد ذلك منقولاً من طريق معتمد. واستدل بأشياء كثيرة فحصل للناس بقوله خير عظيم لأن الناس لم يرجعوا يغنمون ويستولدون الجواري ويبيعونهن بحكم الحكام لصحة بيعهم وشرائهم، وإجراء جميع ما يتعلق بهم على حكم الصحة. ولو فتحوا باب وجوب تخميس الغنائم يحرم ورطة كل جارية تغنم قبل تخميسها لأن نكاح الجارية المشتركة حرام. فتولى نقضه كلمة كلمة وبالغ في الرد عليه، ونسبه إلى أنه خرق الاجتماع في ذلك، وأطلق لسانه وكلامه في هذا المعنى. ولا شك أن الذي قاله الشيخ محي الدين هو مذهب الشافعي رحمة الله عليه، لكن لم يعمل به في عصر من الأعصار؛ ولا قيل: أن الغنيمة خمست في زمن من الأزمان بعد الصحابة والتابعين، ولولا القول بصحة ذلك وإلا كان الناس كلهم بسبب شرائهم الجواري واستيلادهم إياهم في محرم، وسائر عمل الناس قاطبة على ما أفتى به الشيخ تاج الدين، ولم يعمل أحداً بما أفتى به الشيخ محي الدين، وما كان ينبغي له أن يرد عليه هذا الرد الفاحش لعلمه أن بعض العلماء ذهب إليه.

وحكي لي أن الفتاوى كانت إذا جاءت إلى الشيخ محي الدين وعليها خط الشيخ تاج الدين رحمنا الله بهما امتنع من الكتابة فيها، وهذا منافي طريقه، وما كان عليه من الزهد والتواضع، لكن البشرية وحظوظ الأنفس

<<  <  ج: ص:  >  >>