للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأمة] (١) وشهر الإيمان.

[٢٣٨٤] (حدثنا محمد بن كثير) العبدي (أنا سفيان، عن سعد بن إبراهيم) بن عبد الرحمن بن عوف أمه أم كلثوم بنت سعد بن أبي وقاص، ولي قضاء المدينة (عن طلحة بن عبد الله - يعني: ابن عثمان) المدني (القرشي - عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبِّلني) فيه جواز ذكر المرأة عما يجري بين الزوجين من تقبيل ووطء وغيره على الجملة للضرورة.

قال النووي: وأما بغير الضرورة فمنهي عنه، وكذا يجوز للرجل للضرورة (٢).

فيه إباحة القبلة للصائم، قال الشافعي في "الأم": ولا يحرم على الصائم قبلة المرأة ومباشرتها، إلا أنه إن كان يخشى الإنزال منه كرهت له وإلا لم يكره (٣).

وقال ابن عبد البر: لا أعلم أحدًا رخص في القبلة لمن يعلم أنه يتولد عليه منها ما يفسد صومه (٤). (وهو صائم وأنا صائمة) فيه جواز إظهار الإنسان عبادته إذا كان لحاجة.

[٢٣٨٥] (حدثنا أحمد) بن عبد الله (بن يونس) بن عبد الله التميمي اليربوعي، متفق عليه (عن الليث وحدثنا عيسى بن حماد، أنا الليث بن


(١) سقط من (ر).
(٢) "شرح النووي على مسلم" ٧/ ٢١٧.
(٣) "الأم" ٨/ ٥٠٦ - ٥٠٧.
(٤) "الاستذكار" ١٠/ ٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>