للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن عطية: يدخل في هذِه الصيغة المجنون (١)، والمعتوه، والمخنث، والشيخ الفاني (٢).

وعن أبي حنيفة: لا يحل إمساك (٣) الخصيان واستخدامهم وبيعهم وشراؤهم، ولم ينقل أحد من السلف إمساكهم، نقله أبو حيان (٤).

[٢٣٨٣] (حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع) الحلبي، حافظ من الأبدال، (حدثنا أبو الأحوص، عن زياد بن عِلَاقة) بكسر العين أبو مالك الثعلبي، (عن عمرو بن ميمون) الأزدي.

(عن عائشة) رضي الله عنها (قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُقبِّل في شهر الصوم) أي: في حال الصيام الواجب، أشارت بذلك الرد على من يفرق بين الفرض والنفل في الرواية التي حكاها ابن وهب عن مالك أنه لا تباح القبلة في الفرض وتباح في النفل، ولا خلاف أن الصوم لا يبطل بالقبلة إلا أن ينزل المني بها.

والمراد بشهر الصوم شهر رمضان. وقد جاء في رواية لمسلم: يقبل في رمضان (٥).

ولرمضان أسماء تزيد على الستين ذكرها أبو الخير الطالقاني في كتابه: "حظائر القدس"، منها: شهر الصوم، وشهر الله، [وشهر


(١) هكذا في الأصل، وعند ابن عطية: المجبوب.
(٢) "المحرر الوجيز" ٤/ ١٧٩.
(٣) بياض مكانها في (ل)، وفي (ر): إمسكان. والمثبت من "تفسير أبي حيان".
(٤) تفسير "البحر المحيط" ٦/ ٤١٣.
(٥) "صحيح مسلم" (١١٠٦/ ٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>