للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيه دليل على إباحة المباشرة للصائم فيما دون الفرج مطلقًا، وكرهها قوم مطلقًا، لما روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يكره القبلة والمباشرة (١).

ونقل ابن المنذر وغيره عن قوم تحريمها، واحتجوا بقوله تعالى {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ} الآية (٢)، فمن المباشرة في هذِه الآية نهارًا.

والجواب عن ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - هو المبين عن الله تعالى، وقد أباح المباشرة نهارًا في هذا الحديث وغيره، فدل على أن المراد بالمباشرة في الآية الجماع لا ما دونه ونحوه، وألزم ابن حزم أهل القياس أن يلحقوا الصيام بالحج في منع المباشرة ومقدمات النكاح للاتفاق على إبطالهما بالجماع (٣).

(ولكنه كان أملك) رواية الصحيحين: أملككم (٤) (لأَرَبه) بفتح الهمزة والراء وبالموحدة، أي: حاجته، أشارت إلى أن الإباحة لمن يكون مالكًا لنفسه دون من لا يأمن الوقوع، ويروى بكسر الهمزة وسكون الراء أي: عضوه وهو الفرج - والأول أشهر - لقوله تعالى: {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ} فإن الإربة الحاجة للوطء؛ لأنهم بله [لا يعرفون] (٥) شيئًا من أمر النساء ويتبعون أصحاب الطعام (٦) ليصيبون من فضل الطعام.


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" ٦/ ٢٤٧ (٩٥٢٩).
(٢) البقرة: ١٨٧.
(٣) "المحلى" ٦/ ٢١٣.
(٤) البخاري (١٩٢٧)، مسلم (١١٠٦).
(٥) في (ر) لا يفرقون.
(٦) سقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>