للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهشام) بن حسان (وحبيب) بفتح الحاء المهملة ابن الشهيد الأزدي، ثقة ثبت (عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من اشترى شاة مُصَرَّاةً) بضم الميم وفتح الصاد المهملة وتشديد الراء، هي التي صر لبنها، وحفت فيه، أي: في الثدي وجُمع فلم يحلب (فهو بالخيار ثلاثة أيام) هكذا رواه مسلم (١) عن ابن سيرين، عن عمته (٢)، وعلقه البخاري (٣).

قال ابن حجر: هذِه الرواية [مقدمة على الرواية] (٤) المطلقة: "إن سخطها ردها"، وظاهره اشتراط الفور كما تقدم، ونقل أبو حامد والروياني عن نص الشافعي في "الإملاء"، ونقله أبو الطيب في "تعليقه" عن نصه في اختلاف العراقيين، وصححه جماعات كثيرة. قال ابن حجر: وهو قول الأكثر، وأجاب من قال بالفور عن هذا الحديث بأنه محمول على ما إذا لم يعلم أنها مصراة إلا في الثلاث (٥)؛ لكون الغالب أنها لا تعلم فيما دون ذلك؛ لاحتمال إحالة النقصان على قلة العلف، أو اختلافه أو مأوى الحيوان، أو تبدل الأيدي عليه، وغير ذلك.

قال ابن دقيق العيد: والثاني أرجح؛ لأن حكم التصرية قد خالف


(١) (١٥٢٤).
(٢) هكذا في النسخ، والذي في الصحيح: "عن أبي هريرة".
(٣) (٢٠٤١).
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والكلام لا يستقيم بدونه وهو الموافق لكلام ابن حجر في "الفتح".
(٥) في (ر): الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>